المادة 11
كما استبدلت الفقرة الاولى بالقانون 95 لسنة 1976 .
كما عدلت المادة بالقانون 23 لسنة 1992 .
كما استبدلت الفقرة الثانية بالقانون 100 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر " ا " الصادر فى 29 يوليو سنة 1974.
وبالقانون 18 لسنة 1999.
اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا للمادة السابقة او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن استلام الصورة ، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته الى مامور القسم او المركز او العمدة او شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن اليه في دائرته حسب الاحوال وذلك بعد توقيعه على الاصل بالاستلام . وعلى المحضر خلال اربع وعشرين ساعة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه الاصلي او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة اخرى من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة. ويجب على المحضر ان يبين ذلك كله في حينه في اصل الاعلان وصورتيه . ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 232
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 12
اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا للمادة السابقة. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 250
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 13
كما استبدلت عبارة " هيئة قضايا الدولة " بعبارة " ادارة قضايا الحكومة " وفقا للقانون 10 لسنة 1986 )
( كما اضيقت الفقرتان الاخيرتان بند "9" بالقانون 23 لسنة 1992)
( كما استبدلت الفقرة الاخيرة بالقانون 95 لسنة 1976 )
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الاتي :
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين او من يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
2- ما يتعلق بالاشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى هيئة قضايا الدولة او فروعها بالاقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها.
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز ادارة الشركة لاحد الشركاء المتضامنين او لرئيس مجلس الادارة وللمدير او من يقوم مقامهم فان لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الاشخاص الاعتبارية يسلم بمركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها او لمن يقوم مقامه فاذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
5- ما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في جمهورية مصر العربية يسلم الى هذا الفرع او الوكيل.
6- ما يتعلق بافراد القوات المسلحة ومن فى حكمها يسلم بواسطة النيابة العامة الى الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمامور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او العاملين فيها يسلم للربان.
9- ما يتعلق بالاشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة ارسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز ايضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه لكي تتولى توصيلها اليه.
ويجب على المحضر خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة ان يوجه الى المعلن اليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة اخرى ، ويخبره فيه ان الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الاعلان منتجا لاثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدا معه ميعاد في حق المعلن اليه ، فلا يبدا هذا الميعاد الا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن اليه في الخارج ، او توقيعه على ايصال علم الوصول ، او امتناعه عن استلام الصورة ، او التوقيع على اصلها بالاستلام. ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الارسال بالبريد وكيفية ادائها.
10 - اذا كان موطن المعلن اليه غير معلوم وجب ان تشتمل الورقة على اخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية او في الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفي جميع الحالات اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه او امتنع المراد اعلانه او من ينوب عنه عن التوقيع على اصلها بالاستلام او عن استلام الصورة اثبت المحضر ذلك في حينه في الاصل والصورة وتسلم الصورة للنيابة العامة.
الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 258
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 14
كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 ، والقانون 18 لسنة 1999 وذلك برفع مقدار الغرامة بالمثل تحكم المحكمة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز اربعمائة جنيه على طالب الاعلان اذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليه. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 299
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 15
اذا عين القانون للحضور او لحصول الاجراء ميعادا مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان ظرفا يجب ان يحصل فيه الاجراء. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او بالسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 300
المادة 16
اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور , لمباشرة اجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو مترا بين المكان الذى يجب الانتقال منه ، والمكان الذى يجب الانتقال اليه . وما يزيد من الكسور على الثلاثين كيلو مترا يزداد له يوم على الميعاد ولا يجوز ان يجاور ميعاد المسافة اربعة ايام. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 305
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 17
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما. ويجوز بامر من قاضى الامور الوقتية انقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الامر مع الورقة. ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية اثناء وجوده بها انما يجوز لقاضي الامور الوقتية او للمحكمة عند نظر الدعوى ان تامر بمد المواعيد العادية او باعتبارها ممتدة على الا يجاوز في الحالتين الميعاد الذى كان يستحقه لو اعلن في موطنه في الخارج. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 317
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 18
اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 318
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 19
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9، 10 ، 11 ، 13 . الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 320
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 20
يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او اذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 326
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 21
لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته. ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 358
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 22
يزول البطلان اذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 365
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 23
يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء ، فاذا لم يكن للاجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 373
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 24
اذا كان الاجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر اجراء اخر فانه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت عناصره. واذا كان الاجراء باطلا في شق منه فان هذا الشق وحده هو الذي يبطل . ولا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه او الاجراءات اللاحقة اذا لم تكن مبنية عليه . الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 379
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 25
يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي والا كان العمل باطلا. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 383
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 26
لا يجوز للمحضرين ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من اعوان القضاء ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم او بازواجهم او اقاربهم او اصهارهم للدرجة الرابعة والا كان هذا العمل باطلا. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 386
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة
--------------------------------------------------------------------------------
المادة 27
قاضي الامور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضاتها وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها. الفقه
كتاب التعليق على قانون المرافعات
المستشار/ عز الدين الديناصورى والاستاذ/ حامد عكاز
الجزء الاول الطبعة الحادية عشر سنة 2004 ص 387
المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة